• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض بدل الإيجار المستحق بعد رفع دعوى التخمين لا يعد تنازلاً عنها

تحصيل بدل الإيجار المستحق بعد رفع دعوى التخمين لا يُفسَّر وحده على أنه تنازل عن دعوى التخمين، ما لم يقترن بما يدلّ بوضوح على إرادة التنازل.

نص الاجتهاد

ان قبض بدل الايجار المستحق بمقتضى العقد بعد رفع دعوى التخمين لايعتبر تنازلا عن هذه الدعوى .