تحصيل بدل الإيجار المستحق بعد رفع دعوى التخمين لا يُفسَّر وحده على أنه تنازل عن دعوى التخمين، ما لم يقترن بما يدلّ بوضوح على إرادة التنازل.
ان قبض بدل الايجار المستحق بمقتضى العقد بعد رفع دعوى التخمين لايعتبر تنازلا عن هذه الدعوى .