• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ المادي البحت بعد صدور القرار ولا يمتد ذلك إلى الخطأ القانوني لما يمس حجية الأمر المقضي

تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية بحتة جائز بعد صدوره، أمّا الأخطاء القانونية فلا يجوز تصحيحها بالطريق ذاته متى كان ذلك يمسّ قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

المحكمة لها بعد صدور القرار أن تصحح الأخطاء المادية البحتة التي الاعتراض عليها وليس لها ان تصحح الأخطاء القانونية التي لها مرجعها، وتصحيحها لها يمس بقوة القضية المقضية