تصحيح ما يقع في القرار من أخطاء مادية بحتة جائز بعد صدوره، أمّا الأخطاء القانونية فلا يجوز تصحيحها بالطريق ذاته متى كان ذلك يمسّ قوة القضية المقضية.
المحكمة لها بعد صدور القرار أن تصحح الأخطاء المادية البحتة التي الاعتراض عليها وليس لها ان تصحح الأخطاء القانونية التي لها مرجعها، وتصحيحها لها يمس بقوة القضية المقضية