• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدابير الصادرة عن السلطات السورية تمنع تنفيذ تصرفات الرعايا الأتراك في أموالهم غير المنقولة ولا تبطلها

التدابير الإدارية أو التنظيمية الصادرة عن السلطات السورية بشأن الأموال غير المنقولة العائدة للرعايا الأتراك تمنع تنفيذ المعاملة المتعلقة بها، ولا تمتد بذاتها إلى إبطال العقود المبرمة عليها ما لم يرد نص يقضي بالبطلان.

نص الاجتهاد

إن العقود التي يجريها الرعايا الأتراك على أموالهم غير المنقولة الكائنة في الأراضي السورية لا تبطلها التدابير الصادرة عن السلطات السورية بل تمنع من تنفيذ أية معاملة تتعلق بها كما هو عليه اجتهاد محكمة التمييز