التدابير الإدارية أو التنظيمية الصادرة عن السلطات السورية بشأن الأموال غير المنقولة العائدة للرعايا الأتراك تمنع تنفيذ المعاملة المتعلقة بها، ولا تمتد بذاتها إلى إبطال العقود المبرمة عليها ما لم يرد نص يقضي بالبطلان.
إن العقود التي يجريها الرعايا الأتراك على أموالهم غير المنقولة الكائنة في الأراضي السورية لا تبطلها التدابير الصادرة عن السلطات السورية بل تمنع من تنفيذ أية معاملة تتعلق بها كما هو عليه اجتهاد محكمة التمييز