لا يصح إنشاء الوقف على عقارٍ موروث ما لم يكن قد انتقل وسُجّل باسم الواقف، لأن أثر الاكتساب بالإرث لا يبدأ إلا من التسجيل.
لا يصدق وقف عقار مازال جار على قيد المورث المناقشة: لما كانت الفقرة الثالثة للمادة 825 مدني نصت على ان كل من اكتسب عقارا بالارث يكون مالكا له قبل تسجيله على ان اثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل . وكان ظاهرا من قيد العقار موضوع الوقفية انه لا زال على اسم مورث الواقفة ولم يجر تسجيله على اسمها بعد . كان على القاضي ان يكلف الواقفة باجراء معاملة الانتقال اولا واذا لم يفعل كان حكمه مخالفا للاصول .