• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمديد الأسلاك الناقلة للقدرة الكهربائية وهي مغلفة بالقرب من أي ساحة المنازل لا يجعل المؤدية مسؤولة عن الاضرار التي تقع لم يقوم بلمسها

تقوم المسؤولية الجزائية عن الأضرار الناجمة عن خطوط الكهرباء فقط إذا ثبت الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة، وكان الفعل المنسوب إلى الجهة المدعى عليها هو السبب المباشر للضرر؛ أما إذا كان الحادث ناشئاً عن فعل الضحية أو من يقوم على مراقبته فلا تنسب المسؤولية إلى الجهة القائمة بالتمديد.

نص الاجتهاد

تمديد الأسلاك الناقلة للقدرة الكهربائية وهي مغلفة بالقرب من أي ساحة المنازل لا يجعل المؤدية مسؤولة عن الاضرار التي تقع لم يقوم بلمسها المناقشة: لا بد لثبوت المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في المواد 550 وما بعدها من قانون العقوبات من ثبوت وجود الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين او الأنظمة من جانب المدعى عليه بحكم صراحة النص المشار اليهوحيث أن مجرد تمديد الجهة الطعون ضدها اسلاكها الناقلة للقوة الكهربائية غير المغلفة على مقربة من اسطحة بعض المنازل ليس فيه مخالفة الاي نص قانوني او نظام مرعي كما انه لا يشتمل على أي اهمال أو قلة احتراز طالما أن من الوقائع الثابتة أن هذا الشريط يمر على بعد متر تقريبا عن الاسطح ولا يفترض في المجالات العادية أن تكون الاسطحة ملعبا الاولاد كما لايفترض أن يقوم هؤلاء الاولاد بجلب قضيب حديدي طويل يمدونه للمس اسلاك الكهربائية بواسطته .وحيث أن سبب الحادث المباشر هو ماقام به الغلام من مد القضيب الحديدي ولمس السلك الكهربائي به فمسؤولية الحادث بكاملها كامنة في تصرفه واهمال مراقبته من قبل ذويه وتنصب عليه دون الجهة المدعى عليها.