طلب إعادة الخبرة لا يُلزم المحكمة إجابته، وإنما تخضع الحاجة إليها لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تراه من وضوح أو غموض في عناصر الدعوى.
المحكمة ليست ملزمة بالعادة الخبرة المناقشة: أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بأجراء خبرة جديدة كلما طلب أليها ذلك احد الخصوم وإنما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما إذا كان هنالك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجددا أم لا