• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بالعادة الخبرة المناقشة: أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بأجراء خبرة جديدة كلما طلب أليها ذلك احد الخصوم وإنما يعود لمطلق

طلب إعادة الخبرة لا يُلزم المحكمة إجابته، وإنما تخضع الحاجة إليها لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تراه من وضوح أو غموض في عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بالعادة الخبرة المناقشة: أن محاكم الموضوع ليست ملزمة بأجراء خبرة جديدة كلما طلب أليها ذلك احد الخصوم وإنما يعود لمطلق تقديرها الفصل فيما إذا كان هنالك غموض يوجب الاستعانة بالخبرة مجددا أم لا