• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد لثبوت المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في المواد 550 وما بعدها من قانون العقوبات من ثبوت وجود الإهمال أو قله الاحتراز أو عدم مراعاة

يشترط لقيام المسؤولية الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في المواد 550 وما بعدها ثبوت خطأ منسوب إلى المدعى عليه يتمثل بالإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة، ولا يكفي مجرد وجود الأسلاك الكهربائية قرب الأبنية إذا لم يثبت أن وضعها أو تشغيلها خالف القواعد أو شكّل خطراً غير مأمون.

نص الاجتهاد

لا بد لثبوت المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في المواد 550 وما بعدها من قانون العقوبات من ثبوت وجود الإهمال أو قله الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة من جانب المدعى عليه بحكم صراحة النص المشار إليه.أن مجرد تمديد الجهة الطعون ضدها أسلاكها الناقلة للقوه الكهربائية غير المغلقة على مقربه من أسطحه بعض المنازل ليس فيه مخالفه لأي نص قانوني أو نظام مرعي كما أنه لا يشتمل على أي إهمال أو قله احتراز طالما أن من الوقائع الثابتة أن هذا الشريط يمر على بعد متر تقريباً عن الأسطح ولا يفترض الحالات العادية أن تكون الأسطحة ملعباً للأولاد كما لا يفترض أن يقوم هؤلاء الأولاد بجلب قضيب حديدي طويل يمدونه للمس أسلاك الكهربائية بواسطته.أن سبب الحادث المباشر هو ما قام به الغلام من مد القضيب الحديدي ولمس السلك الكهربائي به فمسؤولية الحادث بكاملها كامنة في تصرفه وإهمال مراقبته من قبل ذويه وتنصب عليه دون الجهة المدعى عليها