يدور التزوير المدني ضمن قواعد قانون البينات بوصفه نزاعاً على وسيلة إثبات الوثيقة موضوع الادعاء، ويُحكم في نطاقه وفق القواعد الإجرائية والإثباتية المقررة للمحررات.
ان التزوير المدني ورد في قانون البينات بحكم وسائل الاثبات للوثيقة موضوع الادعاء بالتزوير .