• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير المدني يعد من وسائل الإثبات المتعلقة بالوثيقة المطعون فيها

يدور التزوير المدني ضمن قواعد قانون البينات بوصفه نزاعاً على وسيلة إثبات الوثيقة موضوع الادعاء، ويُحكم في نطاقه وفق القواعد الإجرائية والإثباتية المقررة للمحررات.

نص الاجتهاد

ان التزوير المدني ورد في قانون البينات بحكم وسائل الاثبات للوثيقة موضوع الادعاء بالتزوير .