الادعاء بالتزوير المدني مقبول لإثبات خلاف صك الولادة المنظم أصولاً، ولا يتوقف ذلك على إقامة دعوى تزوير جزائية مستقلة.
استقر الاجتهاد على أنه يجوز الادعاء بالتزوير المدني لإثبات عكس صك الولادة المنظم ضمن المهلة القانونية ولا يلتزم مدعيه بإقامة دعوى التزوير الجزائية