• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الادعاء بالتزوير مدنياً لإثبات خلاف صك الولادة المنظم أصولاً دون التقيد بإقامة دعوى التزوير الجزائية

الادعاء بالتزوير المدني مقبول لإثبات خلاف صك الولادة المنظم أصولاً، ولا يتوقف ذلك على إقامة دعوى تزوير جزائية مستقلة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه يجوز الادعاء بالتزوير المدني لإثبات عكس صك الولادة المنظم ضمن المهلة القانونية ولا يلتزم مدعيه بإقامة دعوى التزوير الجزائية