تكييف المحكمة لنظر الجريمة المرتكبة من الحدث على أنها جنحة يترتب عليه سلوك طريق الاستئناف، ما دام الحكم صادراً عن محكمة بدائية لا بوصفها محكمة أحداث.
ان المحكمة البدائية تنظر في الجناية المرتكبة من الاحداث باعتبارها جنحة وليس بصفتها محكمة احداث وعلى ذلك فحكمها قابل للاستئناف .