• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمين الاستظهار ليست دليلاً مستقلاً وإنما يوجهها القاضي لمدعي الاستحقاق بعد ثبوت دعواه بالأدلة القانونية

لا يجوز اعتبار يمين الاستظهار دليلاً قائماً بذاته لإثبات الحق، وإنما تُستعمل بعد ثبوت الدعوى بالأدلة القانونية لإمكان حسم الاستحقاق.

نص الاجتهاد

يمين الاستظهار ليست دليلا وانما يحلفها القاضي لمدعي الاستحقاق بعد ثبوت دعواه بالأدلة القانونية