لا يجوز اعتبار يمين الاستظهار دليلاً قائماً بذاته لإثبات الحق، وإنما تُستعمل بعد ثبوت الدعوى بالأدلة القانونية لإمكان حسم الاستحقاق.
يمين الاستظهار ليست دليلا وانما يحلفها القاضي لمدعي الاستحقاق بعد ثبوت دعواه بالأدلة القانونية