• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رد الأرض المغتصبة والتعويض عن ضررها يدخل في نطاق دعوى الحيازة ولا يعد ادعاءً بأصل الحق

إذا كان الطلب منصبّاً على ردّ الأرض المغتصبة وجبر الضرر المترتب على الغصب، فإن هذا الطلب يدخل في نطاق دعاوى الحيازة ولا يُعدّ ادعاءً بأصل الحق.

نص الاجتهاد

طلب رد الأرض المغتصبة والضرر الناشئ عنها من صميم دعوى الحيازة وليس ادعاء بأصل الحق .