إذا كان الطلب منصبّاً على ردّ الأرض المغتصبة وجبر الضرر المترتب على الغصب، فإن هذا الطلب يدخل في نطاق دعاوى الحيازة ولا يُعدّ ادعاءً بأصل الحق.
طلب رد الأرض المغتصبة والضرر الناشئ عنها من صميم دعوى الحيازة وليس ادعاء بأصل الحق .