في دعاوى الحيازة، يمتنع على المحكمة الفصل استناداً إلى أصل الحق أو الترجيح بين الحقوق العينية، ويقتصر بحثها على ثبوت الحيازة وواقعة الاعتداء عليها وآثارهما.
المقصود بعدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق هو أنه لا يجوز لقاضي الحيازة أن يقضي لمصلحة الحائز مستنداً إلى أساس الحق، وإنما يتعين عليه أن يستند إلى واقعة الحيازة ذاتها. ان الحكم برد الحيازة والضرر الناجم عن فقدها لا يفيد أكثر من إعطاء الحق للمحكوم له بإعادة الحيازة التي أزيلت بشكل غير مشروع وبالتعويض عن الضرر الذي نجم عن هذا التصرف