لا يجوز الطعن بالنقض بقرار إخلاء السبيل الصادر عن قاضي الإحالة، لأن نطاق القرارات القابلة للتمييز محصور بالقرارات الصادرة بالاتهام وقرارات الإحالة في الجنح أو المخالفات.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1666 – قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن قاضي الاحالة لا تقبل الطعن بالنقض. إن المادة 341 أصول جزائية تتضمن أن القرارات التي تقبل التمييز هي القرارات الصادرة بالاتهام وقرارات الاحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات، وعليه فإن قرار اخلاء السبيل الصادر عن قاضي الاحالة ليس من هذا النوع.