• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اسقاط الحق الشخصي يعتبر من الأسباب المخففة

إسقاط الحق الشخصي يُشكّل سبباً مخففاً تقديرياً يمكن للمحكمة الاستناد إليه عند تحديد العقوبة.

نص الاجتهاد

اسقاط الحق الشخصي يعتبر من الأسباب المخففة . المناقشة: آن اسقاط المدعي دعواه يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية وفقا للمادة 243 من قانون العقوبات .