إسقاط الحق الشخصي يُشكّل سبباً مخففاً تقديرياً يمكن للمحكمة الاستناد إليه عند تحديد العقوبة.
اسقاط الحق الشخصي يعتبر من الأسباب المخففة . المناقشة: آن اسقاط المدعي دعواه يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية وفقا للمادة 243 من قانون العقوبات .