مجرد شيوع العقار وبقائه غير مؤجّر لا يبرر إلزام الشريك المدير بأجر المثل، ولا تقوم مسؤوليته إلا إذا ثبت أن ضياع المنفعة أو شغور العقار كان بسبب خطئه أو تقصيره في الإدارة.
إذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تأجير، فلا يحق للشريك مطالبة شريكه الذي يدير العقار بأجر المثل، ما لم يثبت أن خلو الدار كان بخطأ وتقصير من الشريك المدير