• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الشريك على شريكه القائم بإدارة الدار المشتركة أجرة المثل عن مدة بقائها خالية ما لم يثبت أن الخلو كان ناشئاً عن خطئه أو تقصيره

مجرد شيوع العقار وبقائه غير مؤجّر لا يبرر إلزام الشريك المدير بأجر المثل، ولا تقوم مسؤوليته إلا إذا ثبت أن ضياع المنفعة أو شغور العقار كان بسبب خطئه أو تقصيره في الإدارة.

نص الاجتهاد

إذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تأجير، فلا يحق للشريك مطالبة شريكه الذي يدير العقار بأجر المثل، ما لم يثبت أن خلو الدار كان بخطأ وتقصير من الشريك المدير