الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية للدولة بسبب الأعمال الضارة أو الإهمال في الواجبات القانونية يعود للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، أما التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإدارية فينعقد لمجلس الدولة.
إن الفصل في النزاع الذي يدور حول المسؤولية التقصيرية الناجمة عن إهمال الواجبات القانونية يعود للقضاء العادي صاحب الولاية العامة للنظر في طلبات التعويض المتعلقة بمسؤولية الدولة عن اعمالها الضارة دون مجلس الدولة الذي انيط به النظر في طلبات التعويض عن الاضرار المنبعثة عن القرارات الادارية بوجه خاص