يختص القضاء العادي بنظر دعاوى المسؤولية التقصيرية المرفوعة على إدارات الدولة بطلب التعويض، ما لم يرد نص خاص يسلبه هذا الاختصاص.
الدعاوى المرفوعة على إدارات الدولة بمسؤولية تقصيرية من اختصاص القضاء العادي.