• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجرة تستحق بعد استيفاء المنفعة عند عدم وجود اتفاق أو عرف مخالف

الأجرة تكون مستحقة بعد استيفاء المنفعة إذا خلا العقد من اتفاقٍ على ميعاد الدفع ولم يثبت عرفٌ مخالفٌ نافذ.

نص الاجتهاد

ليس في حلب عرف ثابت ينظم دفع الأجور مسبقا او بعد استيفاء المنفعة , ولذلك تعتبر مستحقة بعد استيفائها في حال عدم النص على ذلك في العقد .