الأجرة تكون مستحقة بعد استيفاء المنفعة إذا خلا العقد من اتفاقٍ على ميعاد الدفع ولم يثبت عرفٌ مخالفٌ نافذ.
ليس في حلب عرف ثابت ينظم دفع الأجور مسبقا او بعد استيفاء المنفعة , ولذلك تعتبر مستحقة بعد استيفائها في حال عدم النص على ذلك في العقد .