إذا دُفع مبلغ من المال إلى شخص لا ولاية له على قبض مهر المخطوبة، فلا يكتسب هذا المبلغ صفة المهر، وتبقى المنازعة بشأنه من اختصاص القضاء العادي. وقبض وليّ البكر لمهرها لا ينفذ إلا إذا كان الولي أباً أو جداً عصبياً.
ان المبلغ المدفوع من المخاطب الى شقيق المخطوبة وهو ممن لايحق له قبض مهرها لعدم ولايته عليها ليس مهرا والمنازعة بشأنه من اختصاص القضاء العاي وليس من اختصاص القضاء الشرعي ينفذ على البكر ولو كاملة الاهلية قبض وليها لمهرها إن كان ابا أو جدا عصبيا المناقشة: من حيث انه يبين من العقد المبرز بين الأوراق ان المطعون ضده وقع العقد بصفته الشخصية وليس بالاضافة الى اخته وانه هو الذي قبض المبلغ المدعى به من أصل المهروحيث انه ينفذ على البكر وأو كاملة الاهلية قبض وليها لمهرها إن كان ابا او جدا عصبيا على ما نصت عليه احكام المادة 60 من قانون الاحوال الشخصية مما يستنتج منه ان قبض الاخ لا ينفذ بحق البكر مالم تجزه . وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان المبلغ المدفوع من الخاطب الى شقيق المخطوبة وهو ممن لا يحق له فيض مهرها لعدم ولايته عليها لا يعتبر على هذا الاساس من قبيل المهر وان المنازعة بشأنه من اختصاص القضاء العادي وليس من اختصاص القضاء الشرعي ( قرار محكمة النقض رقم 1110 اساس و قرار 2786 تاريخ 12/12/1965 ) مما يتعين معه نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج .