ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية في مواجهة الأجنبي الذي لا موطن له في سورية إذا كان محل تنفيذ الالتزام التعاقدي أو شرط تنفيذ العقد داخل سورية.
ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية في النزاع ضد اجنبي ليس له موطن في سورية عندما يشترط تنفيذ العقد في سورية .