• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم السورية ينعقد في النزاع مع الأجنبي الذي لا موطن له في سورية متى كان تنفيذ العقد مشروطاً فيها

ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية في مواجهة الأجنبي الذي لا موطن له في سورية إذا كان محل تنفيذ الالتزام التعاقدي أو شرط تنفيذ العقد داخل سورية.

نص الاجتهاد

ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية في النزاع ضد اجنبي ليس له موطن في سورية عندما يشترط تنفيذ العقد في سورية .