• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لمن لم يدل بأسماء شهود الدفاع أمام قاضي التحقيق والاحالة أن يدلي بهم أمام محكمة

وجوب إعلان أسماء شهود الدفاع في المرحلة التحقيقية أو أمام قاضي الإحالة، وعدم جواز التمسك بهم لأول مرة أمام محكمة النقض متى لم يُسبق الإشارة إليهم أو الإفصاح عنهم في المراحل السابقة.

نص الاجتهاد

ليس لمن لم يدل بأسماء شهود الدفاع أمام قاضي التحقيق والاحالة أن يدلي بهم أمام محكمة النقض لأول مرة المناقشة: اذا كان المتهم لم يدل امام قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بوجود شاهد دفاع لديه فليس له الادلاء به ابتداء امام محكمة التمييز وباستطاعته أن يبلغ اسمه للنائب العام قبل المحاكمة