لا تُقبل الحماية القضائية للحيازة على أرض غير مسجلة ما لم يثبت المدعي حيازة سابقة مستمرة لمدة سنة على الأقل قبل فقدها، وأن يرفع دعواه خلال سنة من تاريخ هذا الفقد.
إذا لم تكن الأرض مسجلة في السجل العقاري وجب التثبت من سبق حيازة المدعي للأرض سنة على الأقل قبل فقد الحيازة وإقامة الدعوى خلال سنة من فقدها