الخلف لا يملك الاحتجاج بحيازةٍ نزَل عنها السلف بإرادته واختياره، لأن التنازل الاختياري عن الحيازة يمنع انتقال أثرها إلى الخلف على نحوٍ يُحتج به.
ليس للخلف ان يدعي بحيازة تنازل عنها السلف باختياره .