العقد الذي يثبت التخلي الاختياري عن الحيازة يُعتدّ به في منازعات الحيازة ولو لم يُسجّل في السجل العقاري، متى دلّ على انتقال اليد انتقالاً مشروعاً؛ فلا تُقبل مطالبة السلف باسترداد ما سلّمه اختياراً.
ان عدم تسجيل المصالحة في السجل العقاري لا يحول دون الاعتداد بها في معرض دعوى الحيازة إذ أن تخلي المالك السابق للطاعن عن حيازة مساحة بمقتضى عقد يجعل يد الطاعن يداً شرعية على هذه المساحة فلا يحل للمالك المطالبة باستعادتها ما دام أنه فقدها باختيارهالحيازة تنتقل من المالك السابق إلى المالك الجديد بصفتها، فليس للمالك الجديد أن يطالب باسترداد الحيازة عند تخلي السلف عنها باختياره