دعوى الحيازة تُفصل على أساس عناصر الحيازة وحدها، ولا يصح للقاضي أن يبني حكمه فيها على يمينٍ تتصل بأصل الحق أو أساسه.
ليس للقاضي أن يفصل في دعوى الحيازة استناد إلى يمين وجهها أحد الخصوم تتناول أساس الحق