• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في دعوى الحيازة بالاستناد إلى يمين تتناول أساس الحق

دعوى الحيازة تُفصل على أساس عناصر الحيازة وحدها، ولا يصح للقاضي أن يبني حكمه فيها على يمينٍ تتصل بأصل الحق أو أساسه.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي أن يفصل في دعوى الحيازة استناد إلى يمين وجهها أحد الخصوم تتناول أساس الحق