مبادرة المؤجر إلى مطالبة المستأجر بالأجور المستحقة أو اللاحقة قبل انقضاء المنفعة لا تستفاد منها بحكم اللزوم إرادة تجديد العقد أو إسقاط حقه بالتخلية، ما دامت المطالبة قد وُجهت في الوقت الذي يوجبه القانون لصون صفة الأجرة وعدم سقوطها.
وان كان المؤجر قد وجه بطاقة مطالبا المستأجر باجور عام لاحق قبل ستة ايام من استيفاء كامل المنفعة الا انه لا يمكن اعتبار توجيه هذه البطاقة تجديدا للعقد او تنازلا عن طلب التخلية ما دام انه كان من المفروض حتى ان تنتهي مهلتها بعد استيفاء المنفعة وما دام ان المؤجر مكلفا قانونا بتوجيهها قبل نهاية السنة الايجارية حتى لا تسقط صفة الاجرة عن المبلغ الذي يطلب