• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل الذي يتقاضى أجره على أساس الإنتاج لا يستحق أجر الساعات الإضافية والراحة الأسبوعية

الأجير المتقاضِي أجره على أساس الإنتاج لا يُمنح أجور الساعات الإضافية أو الراحة الأسبوعية، لأن طريقة احتساب الأجر على الإنتاج تستوعب زيادة العمل التي يبذلها العامل طمعاً بزيادة كسبه.

نص الاجتهاد

العامل الذي يتقاضى أجرته على الإنتاج لا يستحق أجورا على الساعات الإضافية والراحة الأسبوعية . المناقشة: لا يستحق العامل لاجور الساعات الإضافية التي من بينها أجور أيام الراحة الأسبوعين والاعياد ان كان يتقاضى أجرته على الإنتاج لرغبته في زيادتها وكسب اكبر اجره ممكنة وان سلطة رب العمل وكيفية دفع الأجرة لايبدل شيئا من حق العامل باستيفاء أجرته على الإنتاج .