الأجير المتقاضِي أجره على أساس الإنتاج لا يُمنح أجور الساعات الإضافية أو الراحة الأسبوعية، لأن طريقة احتساب الأجر على الإنتاج تستوعب زيادة العمل التي يبذلها العامل طمعاً بزيادة كسبه.
العامل الذي يتقاضى أجرته على الإنتاج لا يستحق أجورا على الساعات الإضافية والراحة الأسبوعية . المناقشة: لا يستحق العامل لاجور الساعات الإضافية التي من بينها أجور أيام الراحة الأسبوعين والاعياد ان كان يتقاضى أجرته على الإنتاج لرغبته في زيادتها وكسب اكبر اجره ممكنة وان سلطة رب العمل وكيفية دفع الأجرة لايبدل شيئا من حق العامل باستيفاء أجرته على الإنتاج .