العبرة في جريمة إعطاء شيك بلا رصيد بعلم الساحب وقت تحرير الشيك بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب؛ فإذا توافرت هذه الحالة قامت المسؤولية الجزائية، ولا يُعتدّ بعلم المستفيد بعدم الرصيد.
ان جرم إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق متى اصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولاتأثير لعلم المستفيد بحقيقة الواقع .