قيام جريمة الشيك بلا رصيد يتوقف على علم الساحب عند تحرير الشيك بانعدام مقابل الوفاء القابل للسحب، ولا ينتفي هذا الركن أو أثره لمجرد علم المستفيد بحقيقة عدم وجود الرصيد.
لا يؤثر في قيام الجريمة علم المستفيد بفقدان الرصيد. المناقشة: إن قصد المشرع من العقاب على الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات إنما هو حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولذا فإنه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وعلى ذلك فإن تلك الجريمة تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وتأسيساً على هذا فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المستفيد كذلك على علم بحقيقة الواقع.