• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القضاة محصورة بالنص ولا يعدّ خصومة القاضي مع وكيل أحد الخصوم سبباً للرد

تُفسَّر أسباب ردّ القضاة تفسيراً حصرياً ضيقاً، فلا يُقبل منها إلا ما ورد بنص أو استند إلى قاعدة من النظام العام. ولا تُعد العداوة أو الخصومة بين القاضي ومحامي أحد الخصوم سبباً مستقلاً للرد، ولا يجوز للمتقاضي أن يؤثر في تشكيل الهيئة القضائية بإثارة أسباب رد غير منصوص عليها.

نص الاجتهاد

أسباب رد القضاء المنصوص عليها في المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إنما وردت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال وانه لا يستثنى من هذا المبدأ الا ما يستند إلى نص في القانون ا والى قاعدة من النظام العام العداوة بين القاضي والمحامي وكيل احد الخصوم ليست سبباً من أسباب الرد الوارد ذكرها في المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القاعدة الأصلية في النظام القضائي السوري هي انه لا يجوز لأحد المتقاضين أن يؤثر بمحض أرادته في تشكيل القضاء من المقرر علماً واجتهاداً أن ما يثيره المتقاضون أنفسهم من الخصومة بينهم وبين القاضي في أثناء السير في الدعوى لا يدخل تحت حكم الحالة الثالثة ولا الحالة الرابعة من حالات الرد المنصوص عليها في المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لان الأحكام والقرارات التي يصدرها القاضي في الدعوى تخضع لطرق المراجعة القانونية التي أوجدها القانون لتصحيح التصرفات والمقررات التي تصدر عن المحاكم الدنيا بصورة مخالفة للقانون