عدم التوصل إلى تحديد تاريخ التزوير على وجهٍ دقيق لا يؤثر في سلامة الحكم إذا بقيت واقعة التزوير ثابتة ولم تكن الدعوى قد سقطت بالتقادم أو بانقضاء المدة المسقطة.
إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذي حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها. إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى