• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعونة القضائية لا تغني عن إيداع التامين عند الاعتراض على الأحكام الجمركية

الإفادة من المعونة القضائية لا تمتد إلى إسقاط شرط إيداع التأمين عندما يكون هذا الإيداع مطلوباً نظاماً للاعتراض على الأحكام الجمركية.

نص الاجتهاد

المعونة القضائية لا تغني عن إيداع التامين عند الاعتراض على الأحكام الجمركية.