الإفادة من المعونة القضائية لا تمتد إلى إسقاط شرط إيداع التأمين عندما يكون هذا الإيداع مطلوباً نظاماً للاعتراض على الأحكام الجمركية.
المعونة القضائية لا تغني عن إيداع التامين عند الاعتراض على الأحكام الجمركية.