إذا انصبّ الفعل على كشف العورة والاستمناء علناً أمام الناس، فإنه يدخل في نطاق النص الجزائي المتعلق بالأفعال المنافية للآداب العامة، لا في نطاق جرائم الاعتداء على العرض التي تستلزم وجود معتدى عليه.
إن كشف المرء عن عورته علناً وإمساكه بقضيبه واستمنائه بيده أمام بعض الأطفال يدخل تحت شمول المادة 517 من قانون العقوبات العام، لأن واضح القانون أراد بها حماية الجمهور من رؤية هذه الأفعال وأمر صاحبها بالتستر حين ارتكابها. المناقشة: ان احكام الفصل الاول من الباب السابع من قانون العقوبات قد بحثت في جرائم الاعتداء على العرض وذكرت ثلاثة انواع منها وهي الاغتصاب والفحشاء والتهلك. وان جميع هذه الجرائم تستدعي وجود شخص معتدى عليه في نفسه حتى ينطبق الفعل على احكام هذا الفصل فاذا لم يوجد شخص معتدى عليه فلا سبيل لتطبيق احكامه. اما اذا كانت الافعال في حد ذاتها مخالفة لما اعتاد الناس على احترامه من الاداب والاخلاق واقدم الفاعل على ارتكابها علنا فقد اساء الى المجتمع وتعرض للاداب العامة وعوقب بما نصت عليه احكام المادة (517) من قانون العقوبات وقد اراد بها واضع القانون حماية الجمهور من رؤية هذه الافعال وامر صاحبها بالتستر حين ارتكابها. وان ما قام به المدعي عليه من كشف عورته علنا وامساكه قضيبه واستمنائه بيده امام بعض الاطفال يدخل تحت شمول هذه المادة.