يتعين على القاضي المخالف في فقرة التجريم أن يشارك في سائر فقرات الحكم، ولا يكفي صدور الحكم من قاضيين إذا لم يبدِ الثالث رأيه؛ وإلا كان الحكم فاقد النصاب وباطلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1474 – على القاضي المخالف في فقرة التجريم أن يشترك في باقي الفقرات وإلا فقد النصاب. إن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاث قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم ما لم يكن الثالث مخالفاً لهما فيما ذهبا اليه أما إذا اشترك اثنان في الحكم ولم يبد الثالث رأيه فيه فإن النصاب يعتبر مفقوداً ويتعين نقضه. وكان على القاضي المخالف في الفقرة الأولى من قرار الحكم وهي المتعلقة بالتجريم أن يشترك في بقية الفقرات ومنها تحديد العقوبة ولو كان رأيه منصرفاً الى البراءة ولكنه لم يفعل مما يستدعي نقض القرار المذكور لفقدان النصاب.