الإقرار إذا تضمّن واقعتين غير متلازمتين جاز تجزئته، فلا يلزم الأخذ به في شقه الآخر ما دام كل جزء منه يقوم على واقعة مستقلة.
بينات – إقرار ضمني الإقرار لشخص بأنه مستأجر وأنه أجر الغير هو إقرار يتجزأ لأن الواقعتين غير متلازمتين.