• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الإقرار قابلًا للتجزئة إذا تعلّق بواقعتين غير متلازمتين

الإقرار إذا تضمّن واقعتين غير متلازمتين جاز تجزئته، فلا يلزم الأخذ به في شقه الآخر ما دام كل جزء منه يقوم على واقعة مستقلة.

نص الاجتهاد

بينات – إقرار ضمني الإقرار لشخص بأنه مستأجر وأنه أجر الغير هو إقرار يتجزأ لأن الواقعتين غير متلازمتين.