إذا اكتسب العقار وصفه الشرعي نتيجة التحديد والتحرير، ثم انقضت المدة القانونية دون تعديل على القيد أو على نوعه الشرعي، فإن هذا الوصف يصبح نهائياً وغير قابل للتعديل بأثر رجعي؛ ويُعتدّ بحالته عند تاريخ الوفاة في تحديد الحقوق الإرثية.
إن النوع الشرعي الذي يسجل للعقار نتيجة أعمال التحديد والتحرير ومن ثم مرور مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 دون أن يطرأ أي تعديل على قيد هذا العقار ونوعه الشرعي، مما يجعل النوع الشرعي الذي اكتسبه العقار نهائياً لا يجوز تعديله، تطبيقاً لحكم المادة 31 من القرار 186 لعام 1926تغيير وصف العقار من أميري إلى ملك لا ينسحب الى الماضي، بل يظل من النوع الذي كان عليه العقار عند الوفاة أساسا في تعيين الورثة على الأساس القانوني او الشرعي