مجرد غياب المدعي الشخصي لا يَحُول دون الفصل في طلبه بالضرر، ولا يُعدّ الغياب وحده تنازلاً عن دعواه.
غياب المدعي الشسخصي لايحول دون الحكم به بالاضرار . المناقشة: ان تغيب المدعي الشخصي لايمنع من الحكم له ببدل اضراره ، وهذا الغياب لايعني تنازله عن دعواه