• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدعي الشسخصي لايحول دون الحكم به بالاضرار

مجرد غياب المدعي الشخصي لا يَحُول دون الفصل في طلبه بالضرر، ولا يُعدّ الغياب وحده تنازلاً عن دعواه.

نص الاجتهاد

غياب المدعي الشسخصي لايحول دون الحكم به بالاضرار . المناقشة: ان تغيب المدعي الشخصي لايمنع من الحكم له ببدل اضراره ، وهذا الغياب لايعني تنازله عن دعواه