• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب المدعي الشخصي لا يحول دون الحكم له بالإضرار

عدم حضور المدعي الشخصي لا يحول دون الفصل في طلبه المدني والحكم له بالتعويض إذا توافرت موجباته.

نص الاجتهاد

غياب المدعي الشخصي لا يحول دون الحكم له بالإضرار