• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل احتساب الأجرة على أساس التاريخ الهجري نافذاً متى اتفق عليه الطرفان ولو قدرت الأجرة بالتاريخ الميلادي

إذا اتفق الطرفان على دفع الأجرة على أساس التاريخ الهجري، فإن هذا الاتفاق يظل مُلزماً ويُعمل به، حتى لو تم تحديد الأجرة لاحقاً أو بنتيجة التخميص على أساس التاريخ الميلادي.

نص الاجتهاد

ان التعاقد الجاري بين الطرفين بدفع الأجرة على أساس التاريخ الهجري يبقى معمولا به ولو حددت الأجرة بنتيجة التخميص بالتاريخ الميلادي .