إذا اتفق الطرفان على دفع الأجرة على أساس التاريخ الهجري، فإن هذا الاتفاق يظل مُلزماً ويُعمل به، حتى لو تم تحديد الأجرة لاحقاً أو بنتيجة التخميص على أساس التاريخ الميلادي.
ان التعاقد الجاري بين الطرفين بدفع الأجرة على أساس التاريخ الهجري يبقى معمولا به ولو حددت الأجرة بنتيجة التخميص بالتاريخ الميلادي .