• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على أن السنة الإيجارية سنة هجرية يلزم ولو حُدد بدء سريانها بالتاريخ الميلادي

إذا اتفق طرفا عقد الإيجار على أن السنة الإيجارية هجرية، التزم هذا الاتفاق واعتُمدت السنة الهجرية في حساب المدة، ولو حُدد تاريخ بدء سريانها بالتقويم الميلادي.

نص الاجتهاد

الاتفاق على ان السنة الايجارية هي السنة الهجرية ملزم ولو عين بدء سريانها التاريخ الميلادي .