• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في دعوى التخمين بتحديد الأجرة من تاريخ ميلادي لا يمس شروط العقد الأخرى ومنها شرط التعامل بالسنة الهجرية

تحديد الأجرة قضائياً في دعوى التخمين بدءاً من تاريخ معيّن لا يترتب عليه تعديل شروط العقد الأخرى، لأن نطاق الحكم يقتصر على عنصر الأجرة دون سائر الالتزامات أو القيود العقدية المتفق عليها.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر في دعوى التخمين والقاضي بتحديد الاجرة ابتداء من تاريخ ميلادي معين لا يغير من شروط العقد الأخرى بما فيها شرط التعامل بالسنة الهجرية.