تحديد الأجرة قضائياً في دعوى التخمين بدءاً من تاريخ معيّن لا يترتب عليه تعديل شروط العقد الأخرى، لأن نطاق الحكم يقتصر على عنصر الأجرة دون سائر الالتزامات أو القيود العقدية المتفق عليها.
ان الحكم الصادر في دعوى التخمين والقاضي بتحديد الاجرة ابتداء من تاريخ ميلادي معين لا يغير من شروط العقد الأخرى بما فيها شرط التعامل بالسنة الهجرية.