• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تعاطى احدهم الحشيش المخدر مع رفاق له فإن جرمهم جميعا يعتبر من قبيل التعاطي ولايغير من الامر شيئا اذا كان احد الحاضرين هو صاحب الحشيش

مشاركة الأشخاص في تعاطي الحشيش المخدّر تجعل الجرم منسوباً إلى الجميع بوصفه تعاطياً، ولا يتبدل هذا الوصف لمجرد أن أحد الحاضرين كان صاحب الحشيش أو من قدّمه للآخرين.

نص الاجتهاد

اذا تعاطى احدهم الحشيش المخدر مع رفاق له فإن جرمهم جميعا يعتبر من قبيل التعاطي ولايغير من الامر شيئا اذا كان احد الحاضرين هو صاحب الحشيش وقدمه الى رفاقه .