مشاركة الأشخاص في تعاطي الحشيش المخدّر تجعل الجرم منسوباً إلى الجميع بوصفه تعاطياً، ولا يتبدل هذا الوصف لمجرد أن أحد الحاضرين كان صاحب الحشيش أو من قدّمه للآخرين.
اذا تعاطى احدهم الحشيش المخدر مع رفاق له فإن جرمهم جميعا يعتبر من قبيل التعاطي ولايغير من الامر شيئا اذا كان احد الحاضرين هو صاحب الحشيش وقدمه الى رفاقه .