إذا صدر قرار الحاكم العسكري متجاوزاً للصلاحيات المخولة له قانوناً ومن دون تفويض من مجلس الوزراء، اعتُبر ذلك تجاوزاً للسلطة يترتب عليه حق المتضرر في التعويض.
قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض