• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قرار من الحاكم العسكري خارج حدود الصلاحيات المقررة قانوناً أو بغير تفويض من مجلس الوزراء يعد تجاوزاً للسلطة يوجب التعويض للمضرور

إذا صدر قرار الحاكم العسكري متجاوزاً للصلاحيات المخولة له قانوناً ومن دون تفويض من مجلس الوزراء، اعتُبر ذلك تجاوزاً للسلطة يترتب عليه حق المتضرر في التعويض.

نص الاجتهاد

قرار الحاكم العسكري الخارج عن الصلاحيات المعطاه اليه في قانون الأحكام العرفيه والذي لايستند الى تفويض عن مجلس الوزراء يعتبر تجاوزاً على السلطه ويبيح للمتضرر المطالبه بالتعويض