الشراكة في المتجر بغير موافقة المؤجر تُعدّ بمثابة تفرغ جزئي يوجب التخلية.
ان الشراكة بغير موافقة المؤجر كالتفرغ الجزئي عن المتجر وتوجب التخلية .