• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشراكة في المتجر دون موافقة المؤجر تعد تفريغاً جزئياً وتُوجب التخلية

الشراكة في المتجر بغير موافقة المؤجر تُعدّ بمثابة تفرغ جزئي يوجب التخلية.

نص الاجتهاد

ان الشراكة بغير موافقة المؤجر كالتفرغ الجزئي عن المتجر وتوجب التخلية .