• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مهنة الصيدلي حرة ولو اقترنت ببيع أدوات التجميل

العمل الصيدلي يظلّ مهنةً حرةً ولا يفقد هذه الصفة لمجرّد بيع أدوات التجميل الملحقة به.

نص الاجتهاد

ان مهنة الصيدلي حرة ولو رافقها بيع أدوات تجميل .