إدخال شريك في المتجر، كما بيع جزءٍ من المتجر، كلٌّ منهما يُنشئ سبباً قانونياً للتخلية متى توافرت شروطه.
إدخال شريك في المتجر او بيع جزء من المتجر كلاهما موجب للتخلية ولا عبرة للاجتهاد المصري المخالف المستند الى نص مختلف .