• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال شريك في المتجر أو بيع جزء منه يوجب التخلية ولا يُعتد بالاجتهاد المخالف المستند إلى نص مختلف

إدخال شريك في المتجر، كما بيع جزءٍ من المتجر، كلٌّ منهما يُنشئ سبباً قانونياً للتخلية متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

إدخال شريك في المتجر او بيع جزء من المتجر كلاهما موجب للتخلية ولا عبرة للاجتهاد المصري المخالف المستند الى نص مختلف .