• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مهنة الصيدلة من الأعمال الحرة عند تحديد بدل المأجور ولو اقترنت ببيع مستلزمات التجميل

العبرة في تحديد بدل المأجور بنوع المهنة الأصلية التي يُستعمل لها المأجور؛ فإذا كانت المهنة حرة بقيت كذلك ولو رافقها نشاطٌ تجاريٌّ ملحق لا يغيّر من وصفها.

نص الاجتهاد

ان مهنة الصيدلة تبقى حرة في معرض تحديد اجور المأجور المستعمل لها ولو انه رافق مزاولة هذه المهنة بيع ادوات التجميل