العبرة في تحديد بدل المأجور بنوع المهنة الأصلية التي يُستعمل لها المأجور؛ فإذا كانت المهنة حرة بقيت كذلك ولو رافقها نشاطٌ تجاريٌّ ملحق لا يغيّر من وصفها.
ان مهنة الصيدلة تبقى حرة في معرض تحديد اجور المأجور المستعمل لها ولو انه رافق مزاولة هذه المهنة بيع ادوات التجميل