• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي الارتباط غير المباشر بالمهمة والأعمال الموكولة لقيام صلة الطارئ بالعمل المصاب

تقوم صلة الطارئ بالعمل إذا ثبت الارتباط غير المباشر بين الحادث والمهمة أو الأعمال الموكولة للعامل، دون اشتراط أن يكون الحادث نتيجة مباشرة لعمله.

نص الاجتهاد

ليس شرطا ان يكون الطارئ نتيجة مباشرة لعمل المصاب بل يكفي ان يرتبط المصاب برباط غير مباشر بالمهمة والاعمال الموكولة اليه