تقوم صلة الطارئ بالعمل إذا ثبت الارتباط غير المباشر بين الحادث والمهمة أو الأعمال الموكولة للعامل، دون اشتراط أن يكون الحادث نتيجة مباشرة لعمله.
ليس شرطا ان يكون الطارئ نتيجة مباشرة لعمل المصاب بل يكفي ان يرتبط المصاب برباط غير مباشر بالمهمة والاعمال الموكولة اليه