تحديد أجر المثل، متى قضي به عن مدة سابقة استناداً إلى النسب القانونية المستحدثة، ينسحب أثره على المدة اللاحقة، ويُساوى في ذلك بحكم تخمين المأجور بعد نفاذ النسب القانونية الجديدة.
استقر الاجتهاد على المساواة بين حكم تحديد أجر المثل وبين حكم تخمين المأجور فيما لو أن حكم تحديد أجر المثل صدر بعد العمل بالنسب القانونية المستحدثة بموجب قانون الإيجاراتمتى حكم بأجر المثل عن مدة سابقة وفق نسب قانون الإيجار سرى الأجر عن المدة اللاحقة